قدرت الله وجداني فخر

22

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( العقد ) ، لفساد الشرط من حيث مخالفته ( 1 ) للمشروع ، ومقتضى ( 2 ) الإجارة ، [ يجوز اشتراط الخيار ] ( ويجوز اشتراط الخيار ( 3 ) لهما ولأحدهما ( 4 ) ) مدّة ( 5 ) مضبوطة ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ولا فرق بين المعيّنة ( 6 ) والمطلقة عندنا . ( نعم ، ليس للوكيل والوصيّ فعل ذلك ) وهو اشتراط الخيار للمستأجر أو للأعمّ ( 7 ) بحيث يفسخ ( 8 ) إذا أراد ( إلّا مع الإذن ( 9 ) ، أو ظهور الغبطة ( 10 ) في الفسخ ، فيفسخ . . . )